الشيخ الجواهري
89
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
فلا ريب في الجواز حينئذٍ ، بل لا يبعد جواز ذكر المدّة التي يعلم المتعاقدان عدم إدراكها عادةً ، كالتأخير إلى ألف سنة مثلًا [ 1 ] . [ ولو مات صاحب الدين قام الوارث مقامه ] . [ والظاهر عدم تسلّط الوارث للمشتري بموته على الخيار وإن فرض حلول الدين به ] [ 2 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لابد أن يكون مدة الأجل ) المضروبة للثمن أو المثمن أو لهما ( معيّنة لا يتطرّق إليها احتمال الزيادة والنقيصة ) [ 3 ] . [ اشتراط تعيين الأجل : ] ف ( - لو اشترط التأجيل ) حينئذٍ ( ولم يعيّن أجلًا أو عيّن أجلًا مجهولًا كقدوم الحاجّ ) ونحوه ممّا هو محتمل للزيادة والنقيصة ( كان البيع باطلًا ) قطعاً ، بل ربّما أدّى ذلك إلى الجهالة في الثمن [ 4 ] . بل [ الظاهر ] [ 5 ] اعتبار معرفة المتعاقدين تعيين المدّة . فلو أجّل بالنيروز والمهرجان الذي هو عيد الفرس والفصح عيد النصارى والفطير عيد اليهود ، بناءً على أنّه يوم معيّن مضبوط عندهم ولم يعلمه المتعاقدان أو أحدهما لم يصحّ أيضاً [ 6 ] .
--> ( 1 ) الدروس 3 : 204 . ( 2 ) المسالك 3 : 223 . ولم نعثر عليه في التذكرة . ( 3 ) الدروس 3 : 202 . ( 4 ) التذكرة 11 : 268 - 269 .